تخطى إلى المحتوى
ميراث الاخوة غير الاشقاء بالإمارات

أحكام ميراث الاخوة غير الاشقاء وفق القانون الإماراتي

    يحصل الأخوة على نصيب من ميراث أخيهم أو أختهم المتوفاة ضمن حالات وشروط خاصة، حددتها أحكام الشريعة الإسلامية، وعمل بها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

    ولكن هل ينطبق ذلك على ميراث الاخوة غير الاشقاء؟ فهل يستحقون نصيبًا من الميراث؟ وهل يرث الأخ غير الشقيق من أخته؟ هذا ما نجيب عنه وأكثر في هذا المقال.

    هل تحتاج للتشاور مع محامٍ حول ميراث الإخوة؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب البلوشي.

    من هم الإخوة غير الأشقاء؟

    ينقسم الإخوة إلى إخوة أشقاء وإخوة غير أشقاء، والمقصود من الإخوة الأشقاء هم أخوة الرجل أو المرأة من ذات الأم وذات الأب.

    أما الأخوة غير الأشقاء فإنهم ينقسمون أيضًا إلى نوعين، هما الأخوة لأب والأخوة لأم، ومعنى الأخوة لأب أنهم أخوة من الأب فقط، بينما تختلف أمهاتهم.

    بينما يقصد بالأخوة لأم بأنهم أخوة من الأم فقط، بينما يختلف آباؤهم، ويؤدي هذا إلى تغيرات كبيرة في الحقوق المتعلقة بالميراث، من حيث حجب الإخوة لبعضهم.

    شروط ميراث الاخوة غير الاشقاء في الإمارات

    يخضع حصول الإخوة غير الأشقاء على نصيب من الميراث إلى مجموعة من الشروط التي تحكم مدى استحقاقهم ومقدار نصيبهم من الميراث، وتختلف هذه الشروط ما بين الإخوة لأب والإخوة لأم.

    شروط ميراث الإخوة لأب

    يشترط لميراث الأخوة لأب سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا ما يلي:

    • عدم وجود أخوة أشقاء.
    • عدم وجود أب المتوفى.
    • عدم وجود فرع وارث من الذكور، سواء كان ابن ذكر أو ابن الابن.

    شروط ميراث الإخوة لأم

    يشترط لميراث الأخوة لأم سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا ما يلي:

    • عدم وجود فرع وارث ذكر أو أنثى.
    • عدم وجود الأصل المذكر، سواء كان الأب أو الجد.

    حصة الإخوة غير الأشقاء في الميراث بالإمارات

    بعد تحقق شروط ميراث الإخوة غير الأشقاء، تختلف كيفية التعامل مع الأخوة غير الأشقاء ما بين الإخوة لأم والأخوة لأب، حيث تختلف حصصهم وفق الحالة:

    حصة الإخوة لأب من الميراث

    يرث الأخوة لأب بالتعصيب إن كانوا ذكورًا أو مجموعة من الذكور والإناث، وذلك وفق القسمة الشرعية للأنثى نصف نصيب الذكر.

    ترث الأخت لأب نصف الميراث إن لم يكن للمتوفى أب ولا جد لأب، ولا فرع وارث ذكر أو أنثى، ولا أخ شقيق ولا شقيقة، ولا أخ لأب. وترث الأختان لأب أو أكثر ثلثي الميراث في ذات الظروف.

    يكون ميراث الأخت غير الشقيقة من الأب أو أكثر السدس عند وجود أخت شقيقة واحدة، إذا لم يكن للمتوفى أب ولا جد لأب، ولا فرع وارث ذكر أو أنثى، ولا أخ شقيق، ولا أخ لأب.

    حصة الإخوة لأم من الميراث

    يعد الأخوة لأم من أصحاب الفروض ولا فرق إن كانوا ذكور أو إناث، فيرثون السدس إن وجد واحد فقط سواء كان ذكر أو أنثى.

    بينما يرثون الثلث إن كانوا اثنين أو أكثر، حيث يتقاسمون الفرض بالتساوي للذكر مثل الأنثى، ويشترط لذلك عدم وجود فرع وارث أو أصل ذكر.

    الأسئلة الشائعة

    تطرح العديد من التساؤلات حول ميراث الأخوة غير الأشقاء، ومنها:

    يتمثل الشرط الأساسي لميراث الأخوة جميعهم سواء كانوا أشقاء أو غير أشقاء، بعدم وجود الفرع الوارث والأصل الوارث.
    لا يعصب الذكر الأنثى إن كانوا أخوة لأم، ولا يفضل ذكرهم على أنثاهم، فيرثون بالسوية للأنثى مثل نصيب الذكر.

    إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، والذي نأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول ميراث الاخوة غير الاشقاء، فيما لو كانوا إخوة لأب أو أخوة لأم.

    وإن أردت الحصول على مساعدة قانونية من محامي مواريث، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

    ويمكنك الاطلاع على حالات ميراث الاخت من اخوها، وكذلك أحكام ميراث الاخ من اخته. وقد يهمك أحكام ميراث الاخوة من اخيهم، بالإضافة إلى ميراث ابن العم مع البنات، وربما ترغب بالتواصل مع محامي متخصص بقضايا الميراث بدبي.


    المصدر: المواد (322- 325- 326- 327- 330- 331- 335) من قانون الأحوال الشخصية.

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي